الشهيد الأول

24

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الرواية . وهل يجب في الايماء للسجود وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على المعهود ؟ يحتمل ذلك ، لما قلناه . وعدمه ، لصدق مسمى الايماء . وكذا ، هل يجب وضع شئ يسجد عليه بجبهته مع الايماء ؟ لم يعرض له الأصحاب هنا . فان قلنا به وأمكن تقريب مرتفع إليه ، وجب وسجد عليه . وان لم يمكن ، وكان هناك من يقرب إليه شيئا ، فعل . وان تعذر الا بيده ، سقط السجود عليها وقرب المسجد بها ، لان الجبهة أشرف أعضاء السجود . ولم أظفر في هذه كلها بكلام سابق في هذا الباب . نعم ، ما ذكره الشيخ في المبسوط - في المريض - انه لو عجز عن كمال الركوع حتى رأسه وظهره ، فإن لم يقدر عليه أومأ برأسه وظهره . وان عجز عن كمال السجود وضع شيئا ثم سجد عليه ( 1 ) قال : وان رفع إليه شيئا وسجد عليه كان أيضا جائزا ( 2 ) . وفي التذكرة - في المريض - : يدني جبهته من الأرض إلى أقصى ما يقدر عليه ، ولو افتقر إلى نصب مخدة وشبهها جاز ( 3 ) . وفي المعتبر - في المريض أيضا - : لو عجز عن السجود جاز أن يرفع إليه ما يسجد عليه ولم يجز الايماء ، لأنه أتم . قال : وبه روايات ، منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه ؟ فقال : " لا ، الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه " ( 4 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 110 . ( 2 ) المبسوط 1 : 110 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 122 . ( 4 ) المعتبر 2 : 161 - 162 . ورواية أبي بصير في التهذيب 3 : 177 ح 397 .